السيد مصطفى الخميني

23

كتاب الصوم

في الجهة الآتية وجه الخدشة فيه ( 1 ) . كما أن ظاهرهم الفرار هنا عن مجري التعزير ، والمسألة من هذه الجهة موكولة إلى بحث الولاية ، حيث إن المقرر عندنا هناك : جواز تصدي غير المعصوم كافة الأمور الحكومية ، فيجوز له التعزير هنا أيضا ( 2 ) . وأما مسألة التعزير بالحد الخاص فهي مستندة إلى ما رواه الوسائل عن الكليني بسند غير معتبر ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أتى امرأته وهو صائم ، وهي صائمة . فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة ، وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا ( 3 ) . ولما كان في سنده علي بن محمد بن بندار وهو لم يوثق ( 4 ) ، وإبراهيم بن إسحاق الأحمر ضعيف ( 5 ) ، وعبد الله بن حماد لم يوثق ، ولكنه ممدوح ( 6 ) ، ومثل المفضل الذي قيل في حقه : إنه لا يجوز أن تكتب

--> 1 - يأتي في الصفحة 26 - 27 . 2 - ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه ، ذيل الجهة السادسة . 3 - الكافي 4 : 103 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 . 4 - انظر معجم رجال الحديث 12 : 127 و 131 . 5 - رجال النجاشي : 19 / 21 . 6 - رجال النجاشي : 218 / 568 ، معجم رجال الحديث 10 : 173 .